تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مسألة 15 : لو تعيبّت العين عند المشتري مثلًا ، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن ، وأن يضرب بالثمن مع الغرماء . وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن ، وبين أن يأخذ العين معيباً ، وحينئذٍ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة ، فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني في أربعة . ولو فرض العكس ؛ بأن كان الثمن عشرين ، والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة ، فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأوّل ، وفي اثنين على الثاني . ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي . ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبي ، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلّس ، والمسألة مشكلة ، فالأحوط التخلّص بالصلح 1 .
شرح
ومقتضى إطلاق الروايات أيضاً ذلك ؛ لأنّ وجدان المتاع عند المفلّس أعمّ من وجدانه بدون التفاوت ، أو مع حصوله بمثل هذه الزيادة . وإن كانت منفصلة كالأمثلة المذكورة في المتن ، فحيث إنّها وجدت في ملك المشتري أو المقترض ، ويمكن التفكيك حتّى بالإضافة إلى الحمل فهي لهما ، وليس للبائع والمقرض سهم فيهما أصلًا ، كما لا يخفى . 1 - في تعيّب العين المبيعة عند المشتري ، أو المقترضة عند المقترض صور وأحكام :