في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس 1 .
مسألة 13 : لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحلّ على المتصالح باقيالمال ، وليس للوليّ إسقاطه بحال 2 .
شرح
1 - يجوز لوليّ الطفل الذي لا يكون له أب لمخالطته معه في هذه الحالة نوعاً إفراده بالمأكول والملبوس من مال الطفل بالكيفيّة التي هي من شؤونه ، ولا يكون زائداً عليها أو ناقصاً عنها ، كما أنّه في خصوص المأكول والمشروب يجوز له أن يخلطه بعائلته وأسرته ويحسبه كأحدهم ، فيوزّع المصارف عليهم بنسبة الرؤوس ويأخذ سهم اليتيم من ماله ، بل لعلّ هذا يكون أنفع بحاله من الإفراد والاستقلال ؛ لأنّ التوزيع موجب لقلّة مصارف اليتيم نوعاً ، وكذا الحال في اليتامى المتعدِّدين ، هذا بالإضافة إلى المأكول والمشروب .
وأمّا الملبوس ، فحيث إنّه لا معنى للتوزيع فيه غالباً فالحساب على كلّ على حدة . وأمّا المسكن لو لم يكن اليتيم واجداً له بالإرث ونحوه ، فاللازم فيه أيضاً رعاية ما هو صلاح له من الاشتراء والاستئجار والإفراد والمخالطة ، حتّى يمكن أن يكون الأصلح له ما هو المسمّى في زماننا هذا ب « الرهن والإجارة » التي تكون صحّتها باستئجار الدار مثلًا بأقلّ من مال الإجارة ، ويشترط المؤجر على المستأجر أن يقرضه مالًا ؛ بشرط أن يكون المؤجر أميناً في أداء القرض وردّه في زمانه ، كما لا يخفى .
2 - المفروض وجود مال للصغير على غيره ، يجب عليه فيما بينه وبين اللَّه إيصال الجميع إلى وليّه ، لكن يرى الوصيّ امتناع ذلك الغير عن الإيصال لإنكاره إيّاه مثلًا ، لكن لو صالحه عنه ببعضه يمكن له الوصول إلى ذلك البعض ، ففي هذه