شرح
المقام الثاني : في إمكان تحقّقه منها قبل تسع سنين بعد الفراغ عن إمكانه فيها بعد التسع ، لكنّه لا يجدي ؛ لأنّ التسع بلوغ المرأة من حيث السنّ ، فالاحتلام بعده لا يفيد لمسبوقيّة السنّ .
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فالمحكي عن التذكرة الاحتلام : خروج المني ؛ وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ، بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكور ، وهو في النساء كذلك ، وللشافعي قول : بأنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ « 1 » ساقط العبرة . قال : وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذا « 2 » ، لكن يظهر من الجواهر أنّه يلوح من جملة من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة « 3 » الموافقة للشافعي ، ووجّهه بأنّ ما ذكره من الندرة فيهنّ ، وأنّه لا يحصل إلّابعد العلم ببلوغ التسع ، جعل للاقتصار عليه في الرجال وجهاً وجيهاً ، قال : فإجماع التذكرة ممّا يشهد التتبّع مع التأمّل بصحّته ، فهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم وَابْتَلُوا . . . « 4 » ، و « لا يُتم بعد احتلام » « 5 » وأصالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت خلافه - إلى أن قال : - وإلى ما عن الشيخ « 6 » والفاضل « 7 » من أنّهما استدلّا عليه بما روي من أنّ امّ سلمة سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى
هامش
( 1 ) - المجموع 14 : 148 ؛ روضة الطالبين 3 : 466 ؛ مغني المحتاج 2 : 166 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 74 .
( 3 ) - كالنهاية : 612 ؛ والمبسوط 1 : 266 ؛ والمهذّب 2 : 119 - 1120 ؛ والوسيلة : 137 و 301 ؛ والسرائر 2 : 119 .
( 4 ) - النساء ( 4 ) : 6 .
( 5 ) - الفقيه 4 : 260 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 9 .
( 6 ) - المبسوط 2 : 282 .
( 7 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 74 .