شرح
قال : يفرّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين « 1 » .
وخبره الآخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين « 2 » ، والظاهر عدم كونها رواية أخرى ، بل هي الرواية الأولى وإن كان بينهما الاختلاف في بعض الجهات .
ويؤيّد ما ذكر ما عن الفاضل الآبي من قوله : كلّ رواية دلّت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر والعشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة توفيقاً بين الروايات ، ولأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيراً ، ولقد شاهدنا مَن احتلم في ثلاث عشر سنة واثنى عشرة سنة « 3 » انتهى . والمحكي عن بعض الأفاضل « 4 » : أنّه ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها ؛ لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالباً ؛ ولما رواه المشايخ عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم « 5 » .
وعن عيسى بن زيد ، عنه أيضاً قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يثغر الصبيّ لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 47 / 6 ؛ وسائل الشيعة 21 : 461 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 74 ، الحديث 6 .
( 2 ) - الفقيه 3 : 276 / 1310 ؛ وعنه وسائل الشيعة 21 : 460 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 74 ، الحديث 2 .
( 3 ) - كشف الرموز 1 : 552 - 553 و 2 : 69 .
( 4 ) - الحاكي هو صاحب الجواهر في جواهر الكلام 26 : 13 .
( 5 ) - الكافي 7 : 69 / 7 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 361 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 9 : 183 / 738 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 364 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 10 .