شرح
بالاحتلام ؛ وهو أشدّه « 2 » .
ومنها : رواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللَّه تعالى : حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ « 3 » قال : الاحتلام « 4 » .
ومنها : الرواية النبويّة التي رواها الفريقان ، بل عن ابن إدريس أنّه مجمع على روايته « 5 » : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى ينتبه « 6 » .
ومنها : رواية ابن ظبيان المروية في الخصال قال : اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال عليّ عليه السلام : أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ « 7 » .
ومنها : الرواية المرويّة في الفقيه عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام - في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام - قال : يا عليّ لا يُتم بعد احتلام « 8 » .
قال في الجواهر : وهو أيضاً من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول « 9 » .
هامش
( 1 ) - الإسراء ( 17 ) : 34 .
( 2 ) - الكافي 7 : 68 / 2 ؛ الفقيه 4 : 163 / 569 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 183 / 737 ؛ وعنها وسائل الشيعة 18 : 409 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ و 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 9 .
( 3 ) - الأحقاف ( 46 ) : 15 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 182 / 731 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 8 .
( 5 ) - السرائر 3 : 18 .
( 6 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 409 / 11493 و 471 / 11644 وأيضاً 9 : 234 / 12400 .
( 7 ) - الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 .
( 8 ) - الفقيه 4 : 260 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 9 .
( 9 ) - جواهر الكلام 26 : 11 .