تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وهو في الأصل : بمعنى المنع ، وشرعاً : كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ؛ وهي الصغر ، والسفه ، والفلس ، ومرض الموت 1 .
شرح

تعريف الحَجر

1 - الحجر لغةً بمعنى المنع ، والظاهر أنّ إطلاق الحجر والحجارة على الحجر من هذا القبيل ؛ لأنّ صلاحيّته تمنع عن النفوذ فيه ، وشرعاً عبارة عن كون إنسان ممنوعاً عن التصرّف في ماله أو ما يتعلّق به ، كالذمّة والشراء نسيئة بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة قد تعرّض الماتن قدس سره لأربعة منها لكونها العمدة ؛ وهي الصغر والسفه ، والفلس ، ومرض الموت . ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد كتاب الرهن كتاب المفلّس ثمّ اتبعه بكتاب الحجر « 1 » ، مع أنّ الفلس كما عرفت أحد أسباب الحجر في عرض الأسباب الأخر ، ولعلّ جعله كتاباً مستقلّاً إنّما هو لأجل كثرة مسائله وفروعه دون الأسباب الأخر .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 89 - 97 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 271 | الشيخ فاضل اللنكراني