تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
مسألة 11 : كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمّة المستأجر ، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر 1 .
شرح
يقارن طول المدّة ، فإنّه يرد عليه أنّ حصول العلم في مثله ممنوع ، وقد ثبت إخبار بعض المطبوعات بحصول الحياة العادية للأفراد الكذائية ولو بعد سنين متمادية ، وعلى تقدير حصول العلم لا يكون الموجب للدية العلم بانجرار الجناية إلى الموت ، بل الموجب هو الموت الواقعي الخارجي ، فلا مجال للرهن على الدية قبل تحقّقها . وكذا يترتّب على أصل المسألة : عدم جواز الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل ؛ لأنّه يمكن له رفع اليد عن الإتمام ، أو تحقّق الموت أوّلًا وعدم تحقّق الاستحقاق قبل تمام العمل ثانياً ، فلا يجوز الرهن عليه ، وهكذا . نعم ، في مورد مال الإجارة حيث تتحقّق الملكية بنفس عقد الإجارة يجوز الرهن بعد عقدها . 1 - كما عرفت أنّه يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة الثابتة في ذمّة المستأجر بنفس عقد الإجارة بعد تحقّقها ، كذلك في الإجارة على الأعمال - التي يشرع في العمل بعد تحقّق الإجارة ، غاية الأمر استحقاق المستأجر العمل على عهدة الأجير بنفس عقد الإجارة مباشرة في بعض الموارد ، وأعمّ منها في بعض الموارد الأخر ، كما قد فصّل في كتاب الإجارة « 1 » - يجوز للمستأجر أخذ الرهن من الأجير لئلّا يتحقّق منه العمل على طبق الإجارة ، والوجه فيه إتّحاد العلّة مع الفرض السابق ، وعدم ثبوت الفرق أصلًا . نعم ، لا يجري ذلك في إجارة الأعيان كما هو واضح .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 18 : 250 - 261 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 248 | الشيخ فاضل اللنكراني