مسألة 9 : لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً ، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين . نعم ، صحّة رهن الكلّي - من غير فرق بين الكلّي في المعيّن ؛
شرح
الأوّل : ما إذا شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد ، وفي هذا الفرض يصحّ الرهن ولا مجال لتوهّم بطلانه ، غاية الأمر أنّه يبيعه الراهن قبل طروّ الفساد ، أو يوكّل المرتهن في بيعه ، وإن امتنع الراهن أجبره الحاكم ، ومع تعذّر الإجبار باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، ومع البيع يجعل ثمنه في الرهن تحقيقاً للاستيثاق وتحصيلًا لاطمئنان المرتهن .
الثاني : ما لو استفيد اشتراط البيع من قرينة من دون أن يشترط بيعه صريحاً ، كما لو جعل العين بماليّتها لا بشخصها رهناً ، وفي هذا الفرض يصحّ الرهن ، وتُباع العين قبل طروّ الفساد ويجعل ثمنها رهناً ، والوجه فيه واضح .
الثالث : ما لو اشترط عدم البيع إلّابعد الأجل مع العلم بطروّ الفساد قبل حلوله ، وفي هذا الفرض بطل الرهن ؛ لعدم اجتماع الشرط المذكور مع حقيقة الرهن ، كما لا يخفى .
الرابع : ما لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ، ولم يُستفد الاشتراط من قرينة مثل ما أشير إليها ، وفي هذا الفرض جعل الأقرب البطلان ، والوجه فيه ما ذكرناه في الفرض الثالث ، غاية الأمر أنّه يمكن أن يقال : إنّ نفس الفرض قرينة على جواز البيع ، وهو محلّ تأمّل بل منع .
الصورة الثانية : لو كان الرهن على الدين الكذائي ممّا لا يتسرّع إليه الفساد بالذات ، لكن عرض له ما صيّره عرضة للفساد ، كالحنطة لو ابتلّت ، والحكم فيه عدم انفساخ الرهن بذلك ، بل يجوز بيع الرهن وجعل الثمن رهناً ، فيصير نظير الفرض الأوّل من الصورة الأولى ، فتدبّر .