تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
الناس « 1 » . ولابدّ من حمله على ما مرّ من القسم الثاني ، جمعاً بينه وبين ما يأتي . ثانيتهما : رواية عبّاس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى « 2 » . ولابدّ من حمله على سقوط الرواج الفعلي لا سقوط أصل المالية جمعاً بينه وبين ما مرّ . هذا كلّه في الدراهم والدنانير ، وأمّا الأوراق الرائجة كالورقة النقديّة بعد الثورة الإسلامية ، وقد استدرك منه ما لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه ؛ بأن قال : « أقرضتك هذا القرطاس المسمّى بالنوت » كان حاله حال الدراهم ، وكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك ؛ بأن يكون لنفس الورق من حيث هو موضوعيّة خاصّة ، كما في الطوابع الرائجة في البريد في جميع الدول ، فالحكم في الجميع حكم الدراهم على ما مرّ من تصوير الأقسام الثلاثة فيه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 252 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 116 / 505 ؛ الاستبصار 3 : 100 / 345 ؛ وعنها وسائل الشيعة 18 : 206 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 117 / 508 ؛ الاستبصار 3 : 99 / 344 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 18 : 207 ، كتاب‌التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 4 .