تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مسألة 8 : يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي ؛ وهو الذي يسمّى في لسان تجّار العصر بالنزول ، ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة 1 .
شرح
فتصير الأقسام ستّة وأربعين ؛ لإضافة واحد وعشرين قسماً إلى الأقسام المتقدِّمة ، وسقوط أربع صور الدين بالدين اللّاحق . هذا في غير السلم ، وأمّا فيه ففيه تفصيل لا يسعه المقام « 1 » . وليعلم هنا أنّ ما عبّر عنه بالتهاتر القهري - مثل ما إذا كان لزيد على عمرو مائة دينار ، ولعمرو على زيد أيضاً هذا المقدار - هل يكون له مأخذ ومستند ؟ الظاهر العدم ، أو من الممكن عدم إرادة أحدهما تسليم ما في ذمّته إلى الآخر ، أو عدم إرادة كليهما ، وقد ذكرنا التفصيل في كتاب القضاء « 2 » ، فراجع . 1 - يدلّ على الجواز - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ؛ سواء كان الدين من الأثمان أو من غيرها ، بشرط أن لا يكون من جنسه أو ربويّاً . أمّا الأثمان ، فيجوز بيعها نقداً مع التفاوت فضلًا عن النسيئة ، فيجوز بيع ألف تومان مثلًا بأقلّ منه ، أو أكثر مع تعلّق غرض عقلائيّ معامليّ بذلك . وأمّا غير الأثمان ، فربما يتوهّم الجواز ؛ سواء كان من المكيل أو الموزون ؛ كبيع دين حنطة مؤجّلًا بنقصان مع التراضي ، أو من غير المكيل والموزون ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل ، فلأنّ أدلّة الربا المعاوضي في المكيل والموزون تختصّ بما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو متساويين في الأجل ، أمّا إذا كان أحدهما نقداً والآخر غيره فلا مانع منه . هذا ، ولكن الظاهر
هامش
( 1 ) - مهذّب الأحكام 21 : 19 - 20 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 24 : 373 .