تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة 4 : يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً ، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه ، ويجب على من له الدين القبول 1 .
شرح
1 - الأصل في ذلك أنّ أداء الدين وإن كان واجباً لكنّه واجب غير تعبّدي ، ومن خصوصيّاته تحقّق الموافقة بأيّ نحو تحقّق ، فإذا أرسلت الرياح الثوب النجس إلى الحوض الكرّ بحيث غمس الماء جانبه النجس يطهر وإن لم يطّلع عليه صاحب الثوب أصلًا ، مضافاً إلى دلالة نصوص كثيرة عليه . منها : ما عن الصادق عليه السلام : من أحبّ الأعمال إلى اللَّه - عزّوجلّ - إدخال السرور على المؤمن : إشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه « 1 » . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الحيّ والميّت ، كما أنّ مقتضاه حصول البراءة بذلك وإن كان بغير إذنه ، بل مع منعه . وقد ورد في قضاء ديون الميّت أخبار كثيرة . منها : ما عن ابن خنيس قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات وكلّمناه أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم « 2 » . وقد ورد في قضاء دين الوالدين أخبار أيضاً . منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ، ولا يستغفر لهما فيكتبه اللَّه عاقّاً « 3 » ،
هامش
( 1 ) - الكافي 2 : 192 / 16 ؛ مصادقة الأخوان : 44 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 110 / 318 ؛ وعنها وسائل الشيعة 16 : 350 ، كتاب الأمر والنهى ، أبواب فعل المعروف ، الباب 24 ، الحديث 6 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 116 / 498 ؛ و 2 : 32 / 131 ؛ ثواب الأعمال : 175 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 195 / 427 ؛ وعنها وسائل الشيعة 18 : 363 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 2 : 163 / 21 ؛ الزهد : 33 / 87 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 18 : 371 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين‌والقرض ، الباب 30 ، الحديث 1 .