مسألة 3 : قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه ، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون ، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومكّنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً ، وبه تفرغ ذمّته ، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه . ولو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم ، وبه تفرغ ذمّته . وهل يجب على الحاكم القبول ؟ فيه تأمّل وإشكال .
ولو لم يوجد الحاكم فهل له أن يعيّن الدين في مال مخصوص ويعزله ؟ فيه تأمّل وإشكال . ولو كان الدائن غائباً ولا يمكن إيصاله إليه ، وأراد المديون تفريغ ذمّته أوصله إلى الحاكم عند وجوده ، وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق . ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمّته إلى أن يوصله إلى الدائن ، أو من يقوم مقامه 1 .
شرح
1 - إذا امتنع المديون من أداء دينه الحالّ ، فإذا التمس الدائن من الحاكم ذلك يجب عليه إجباره له ، أمّا الوجوب على الحاكم فلكون مثل ذلك من الأمور الحسبية التي يختصّ القيام بها بالحاكم أو المأذون من قبله مع وجودهما ، وأمّا توقّفه على التماس الدائن ، فلأنّ الحقّ حقّه ، ويمكن له الإغماض عنه وإسقاط حقّه ، كما أنّه يمكن له التأجيل إرفاقاً ومسامحةً ، فالإجبار متوقّف على الالتماس ، ولو تعذّر إجباره أحضره الحاكم عنده ومكّن الدائن منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً ، ويحصل به فراغ ذمّته لفرض تحقّق الوفاء ، ويتفرّع عليه أنّه لو تلف بعد ذلك فلا ضمان على المديون للفرض المذكور .
ولو تعذّر على المديون أداء الدين إلى الدائن فله أن يسلّمه إلى الحاكم ؛ لأنّه وليّ من لا وليّ له وتفرغ ذمّته بذلك ، وهل يجب على الحاكم القبول ؟ فقد استشكل فيه في المتن ، ووجه الإشكال أصالة عدم الوجوب عليه ، وأنّه لا فرق ظاهراً بين