تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
مسألة 12 : المغارسة باطلة ؛ وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ؛ سواء اشترط كون حصّته من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل ، وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه اجرة الأرض ، فإن تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو لا معها فذاك ، وإلّا فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أنّ للغارس قلعه ، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اجرة 1 .
شرح
الظهور وقبل القسمة أو تقايلا « 1 » كما تقدّم ، فالحصّة محفوظة للعامل ؛ لأنّ أثر الفسخ أو التقايل إنّما هو من حينهما لا من أصل العقد ، ولكن ربما يقال بصيرورتهما العقد كأن لم يكن ، فتكون الثمرة بأجمعها للمالك ، والتحقيق في محلّه . ومنها : غير ذلك ممّا ذكره في العروة ، فراجع . 1 - قال السيّد قدس سره في العروة في مقام الاستدلال على بطلان المغارسة : ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه « 2 » . نعم ، حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية « 3 » الإشكال فيه ؛ لإمكان استفادة الصحّة من العمومات ، وهو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع « 4 » .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 632 ، مسألة 3564 . ( 2 ) - جامع المقاصد 7 : 392 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 10 : 144 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 386 ؛ جواهر الكلام 27 : 93 ؛ مسالك الأفهام 5 : 71 . ( 3 ) - كفاية الأحكام : 123 . ( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 634 ، مسألة 3566 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 181 | الشيخ فاضل اللنكراني