تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مسألة 10 : يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه ، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة ، والناقل طرف للمالك ، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب . وأمّا مزارعة الثاني - بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك - فليست بمزارعة ، ولا يصحّ العقد كذلك ، ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ولا في نقل حصّته إذن المالك . نعم ، لا يجوز على الأحوط تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلّا بإذنه ، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه - بحيث لا يشاركه غيره ولا ينقل حصّته إلى الغير - كان هو المتّبع 1 .
شرح
ذلك « 1 » ، وإمّا تركّب العقد من الطرفين أحدهما موجب والآخر قابل ، فلا يجوز التركّب من أزيد ، وكلاهما مدفوعان ، لكن الاحتياط الاستحبابي في الترك . 1 - يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه ، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة ، وأمّا طرف المالك في عقد المزارعة هو الناقل ؛ لوقوع العقد اللازم بينهما ، غاية الأمر أنّ العامل يجب عليه القيام بأمر الزراعة ولو بالتسبيب ، وأمّا صحّتها ؛ بأن يجعل العامل الغير طرفاً للمالك في عقد المزارعة - بحيث تصير نفسها كأنّها أجنبيّة عنها - فممنوعة ؛ لتقوّم العقد به وبالمالك ، فلا يجوز جعل الغير طرفاً له . نعم ، لا يعتبر في صحّة التشريك في الفرض الأوّل ، ولا في صحّة النقل في الفرض الثاني إذن المالك إلّا مع شرط المباشرة وعدم التشريك ، أو شرط عدم النقل إلى الغير ، فهو المتّبع ويوجب تخلّفه الخيار .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 5 : 28 - 29 .