مسألة 9 : الظاهر صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ، أو واحد منها من أحدهما والبقيّة من الآخر ، بل الظاهر صحّة الاشتراك في الكلّ ، ولابدّ من تعيين ذلك حين العقد ، إلّاإذا كان هناك مقدار يغني عنه .
والظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين ، فيجوز أن تجعل الأرض من أحدهم ، والبذر من الآخر ، والعمل من الثالث ، والعوامل من الرابع ، وإن كان الأحوط ترك هذه الصورة وعدم التعدّي عن اثنين ، بل لا يترك ما أمكن 1 .
شرح
الخارج وما تحقّق لم يتعلّق به العقد ، كان الزارع متعدّياً ضامناً .
وأمّا لو كان على نحو الاشتراط ، فالمالك بالخيار بين إسقاط شرطه ورضاه بالمزروع بالفعل ، وبين فسخ العقد من جهة تخلّف الشرط ، وقد فصّل الكلام في حكم البذر وأنّه هل كان للمالك أو العامل ، والتحقيق في المقام يقتضي التفصيل بين صورة كون التعيين على نحو الشرطية أو القيديّة ، ولا فرق في ذلك بين وقوع انكشاف الحال للمالك بعد تماميّة الزرع أو الأثناء .
1 - في هذه المسألة مقامان :
المقام الأوّل : أنّ المزارعة بحسب الأصل الأوّلي كما أشرنا إليه في أوّل كتاب المزارعة وإن كانت مشروعيّتها لأجل أن لا تكون الأرض لها مالك - ولكنّه لا يتمكّن من الزرع لأيّة جهة - خالية عن الفائدة والعائدة مع وجود من يتمكّن من العمل والزرع ، ولكنّه لا يكون مسلّطاً على الأرض بوجه مع قبوله للمزارعة ؛ لأنّه نوع من تقوية الاقتصاد في المجتمع الإسلامي المشتمل على مالك الأرض فقط غير القادر مثلًا على العمل ، والعامل الذي لا يرتبط بالأرض ولو على نحو الإجارة والعارية ، إلّاأنّ الظاهر عدم اختصاص المشروعيّة بهذه الصورة ، بل مقتضى