شرح
مستحقاً لدرهم آخر على تقدير زيادة درز آخر ، أو الحمل إلى فرسخ آخر .
وهذا نظير الإشكال الذي أورده سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره في مسألة اشتراط ضمان العين المستأجرة ممّا حاصله : أنّ اشتراط الضمان مناف لماهو الثابت عندهم من بطلان الإجارة بتلف العين المستأجرة ؛ لأنّ مرجع اشتراط الضمان إلى ثبوت العين مثلًا أو قيمة في عهدة المستأجر على تقدير التلف ، وفي هذا التقدير تكون الإجارة باطلة عندهم ، ومع فرض البطلان لا يبقى مجال للزوم الشرط ؛ لكونه تابعاً لها .
وبعبارة أخرى قبل تلف العين لا معنى للضمان ، وبعده لا يبقى موضوع الإجارة ، فلا معنى للزوم الوفاء بالشرط في ضمنها كما في سائر العقود ، ألا ترى أنّه لو اشترطت الخياطة في ضمن عقد البيع مثلًا ، ثمّ انفسخ البيع بالتقايل أو بغيره ، فهل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط بفعل الخياطة ، أم يكون وجوب الوفاء به تابعاً لوجوب الوفاء بالعقد الذي وقع الشرط في ضمنه ؟
بل ربما يكون الإشكال في المقام أقوى ، نظراً إلى أنّ هناك كان بطلان الإجارة وتحقّق المشروط وهو الضمان كلاهما مسببين عن التلف ، واقعين في عرض واحد ، وهنا يكون المعلّق عليه الاستحقاق واقعاً بعد سقوط وجوب الوفاء بالعقد بسبب الموافقة ؛ لأنّ المعلّق عليه عبارة عن التجاوز وإضافة الدرز الآخر ، ومن الواضح أنّ مثل هذا العنوان لا يتحقّق إلّابعد تحقّق متعلّق الإجارة ، الموجب لسقوط أمرها .
ومن هنا يمكن إسراء هذه الشبهة إلى ما لو كان كلا التقديرين موردين للإجارة ، نظراً إلى أنّه مع الإتيان بالتقدير الأقل يسقط الأمر الإجاري قهراً ، نظير الإتيان بأحد طرفي الواجب التخييري ، ومع السقوط لا يبقى للتقدير الآخر مجال ، كما هو غير خفي .