تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
« إجارة واشتراط » ؛ بأن يستأجر للخياطة بدرز واحد بدرهم ، واشترط عليه أنّه إن زاد درزاً آخر يستحقّ عليه درهماً آخر بطريق أولى . كما أنّ الظاهر أنّه لا مانع بطريق الجعالة ، وما حكي عن العلّامة في المختلف « 1 » من بطلانها لتطرّق الجهالة مدفوع بعدم كون مثل ذلك قادحاً في الجعالة . نعم ، في صحّة الاشتراط المذكور مجال للمناقشة ؛ نظراً إلى أنّ الأمر المشروط إن كان ظرف الإتيان به في ضمن الوفاء بأصل العقد ، كما لو فرض أنّ زيادة الدرز الآخر المحقّق للخياطة الرومية في المثال إنّما تتحقّق قبل تمام خياطة الثوب بدرز واحد ، الذي هي الخياطة الفارسية ، بمعنى أنّ الوفاء بالعقد والعمل بمقتضى الشرط يتحقّقان في عرض واحد ، ففي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في لزوم الوفاء بالشرط . وأمّا لو كان ظرف الأمر المشروط واقعاً بعد مضيّ زمان الوفاء بالعقد ومتأخّراً عنه ، كما لو فرض أنّ زيادة الدرز إنّما تتحقّق بعد الفراغ عن خياطة الثوب بالخياطة الفارسية ، وكما لو فرض استئجاره على الحمل إلى فرسخ بدرهم ، واشترط عليه أنّه إن جاوزه إلى فرسخين يستحقّ درهماً آخر ، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال : بأنّه لا دليل على لزوم الوفاء بالشرط ، نظراً إلى أنّ ما يجب الوفاء به من الشروط هو الشرط الواقع في حيّز العقد المتدلّى فيه ، بحيث كان مقتضى وجوب الوفاء به وجوب الوفاء به أيضاً ، ومن المعلوم أنّ ذلك تابع للعقد ، وإذا عمل بمقتضى العقد بإيجاد الخياطة الفارسية أو الحمل إلى فرسخ يسقط وجوب الوفاء به بسبب الموافقة ، ومع سقوطه لا دليل على لزوم الوفاء بالشرط بعد ذلك ؛ بأن كان
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 6 : 130 مسألة 31 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 94 | الشيخ فاضل اللنكراني