تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مسألة 5 : لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل إن كان المقصود الإجارة ، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض ، والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة دون المباح له ، فإنّه غير مالك لها ، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء ، ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم ، وإن خطته رومياً فلك درهمان بطل إجارة وصحّ جعالة 1 .
شرح
لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار

لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار

1 - في هذه المسألة فرعان : الفرع الأوّل : ما لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا ، فتارةً يكون المقصود الإجارة ، وأخرى يكون غيرها ، فالكلام يقع في مقامين : المقام الأوّل : ما إذا كان المقصود الإجارة ، والكلام فيه يقع تارةً في الأقوال والآراء الواردة فيه ، وأخرى في الفروض المتصوّرة وبيان حكمها : أمّا الأوّل : فالظاهر أنّها عبارة عن القول بما جعله المحقّق في الشرائع أشبه ؛ وهي الصحّة في الشهر وثبوت أجرة المثل في الزائد إن سكن « 1 » ، كما عن المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » ومجمع البرهان « 4 » والكفاية « 5 » . غاية الأمر التصريح في الأوّل بماإذا لم يبيّن ابتداء المدّة ولا آخرها . والقول بالصحّة مطلقاً حتّى في الشهر الثاني والثالث
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 181 . ( 2 ) - المقنعة : 642 . ( 3 ) - النهاية : 444 ؛ المبسوط 3 : 223 . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 23 - 24 . ( 5 ) - كفاية الأحكام : 125 .