تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
مسألة 43 : لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلهاأزيد ممّا اشترط ، أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها . وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط 1 .
شرح
1 - الوجه في الضمان في حمل الأزيد أو السير بها كذلك واضح ، والنصّ والفتوى متطابقان عليه . نعم ، وقع الخلاف في مقداره وأنّه هل هو التمام أو النصف ؟ فالمشهور « 1 » هو الأوّل ، وعن الإرشاد الثاني « 2 » ؛ لأنّ الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون فيه ، وأجيب عنه بأنّ الموجب للضمان هو العدوان الحاصل بحمل ما لم يأذن به المالك . كما أنّه وقع الخلاف في مقدار الأجرة الثابت عليه مع عدم التلف ، وأنّه هل هو اجرة مثل المجموع كما حكي عن الأردبيلي « 3 » ، أو اجرة مثل الزائد مع المسمّى كما عن المشهور « 4 » ، أو ثبوت المسمّى مع اجرة الزيادة بحساب المسمّى كما عن المقنعة « 5 » ، أو أنّ في المسألة تفصيلًا ؟ وهو أنّه لو كان ذلك على وجه التقييد فالثابت هي أجرة المثل ؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، ولو لم يكن على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، واختاره صاحب العروة « 6 » ، وهنا احتمال خامس وهو وجوب المسمّى وأجرة المثل للمجموع ، أمّا الأولى فبالإجارة لعدم الموجب لفسادها ، وأمّا الثانية فلاستيفاء المنفعة غير
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 6 : 41 ؛ بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 241 ؛ مستمسك العروة الوثقى 12 : 84 . ( 2 ) - إرشاد الأذهان 1 : 423 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 22 - 23 . ( 4 ) - رياض المسائل 6 : 41 ؛ بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 235 - 236 ؛ مستمسك العروة الوثقى 12 : 85 . ( 5 ) - المقنعة : 642 . ( 6 ) - العروة الوثقى 5 : 71 ، مسألة 12 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 630 | الشيخ فاضل اللنكراني