تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
شرح
المخالفة يكون قول المالك موافقاً للأصل . هذا ، ولكن يمكن أن يقال كما قاله المحقّق الإصفهاني قدس سره : تارةً بأنّ موافقة قول المالك للأصل إنّما يبتني على ما إذا قلنا في باب الضمان ببقاء نفس العين المضمونة في العهدة وأنّها لا تسقط إلّابأداء بدلها ، فإنّه حينئذٍ لا يحصل القطع بسقوط العهدة المتيقّنة مع أداء الأقلّ ، والأصل بقاؤها حتّى يحصل القطع بالسقوط بأداء الأكثر ، وأمّا إذا قلنا في باب الضمان بأنّ الثابت مجرّد وجوب دفع القيمة على تقدير التلف ، أو قلنا بتبدّل عهدة العين بعد تلفها بذمّة المثل أو القيمة ، فقول المالك مخالف للأصل ؛ لأنّ مقتضى الأصل البراءة عن وجوب دفع القيمة الزائدة ، كما أنّ الأصل عدم اشتغال الذمّة بأزيد من المتيقّن . وأخرى بأنّه على جميع المباني الثلاثة المذكورة يكون قول المالك موافقاً للأصل ، وذلك لأنّ المالية لها اعتبارات ثلاثة ؛ وهي اعتبار بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط ، والأوّلان وإن كانا متضمّنين لخصوصية وجودية أو عدميّة يجب التنبيه عليها دون المطلق واللا بشرط القسمي ، فإنّه يكفيه عدم الدالّ على إحدى الخصوصيتين ، إلّاأنّه قد اعتبرت في باب القيميات بشرط لا ؛ لأنّ كلّ ماهية بالإضافة إلى ماهية أخرى بشرط لا وإن كانت طولية ، فماهيّة الشجر مثلًا لها جهة وجدان الجسميّة والقوّة النباتية وجهة فقدان سائر الأشياء ، ولذا لا يدخل الشجر في حدّ الإنسان ، والداخل فيه جهة وجدانها فقط ؛ وهي الجسميّة والنموّ ، وعليه فالمالية القائمة بماهية هي بشرط لا بالإضافة إلى ما عداها هي التالفة وهي المتداركة ، وليس في الخارج ما يتمحّض في المالية ، ولا حيثية له إلّا حيثيّة المالية ، إلّاالنقود المجعولة أعواضاً لمجرّد ماليّتها ، لكن الذمّة لا تشتغل بالدينار والدرهم أو غيرهما من النقود الرائجة في المعاملات ؛