تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
شرح
العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، كما يدلّ عليه : « أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ » فقوله : « نعم » يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته ، وقد أطنب بعض في جعل الفقرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه « 1 » ، ولم يأت بشيء يساعده التركيب اللغوي ولا المتفاهم العرفي . الثانية : قوله عليه السلام : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا » فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لاجدوى فيه ؛ لعدم الاعتبار به ، فلابدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة ، بناءً على أنّه يوم الاكتراء ؛ لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من الكوفة ، ومن المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنّما يكون يوم الخروج ، أو في عصر اليوم السابق ، ومعلوم أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة « 2 » ، انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع اللَّه في الجنان مقامه . والظاهر أنّ مراده قدس سره من التقريب الأوّل للاستشهاد بالفقرة الأولى هو ترامي الإضافات وتتاليها ، لا إضافة القيمة تارةً إلى البغل ، وأخرى إلى يوم المخالفة حتّى يورد عليه بعدم جواز إضافة الشيء المضاف إلى شيء إلى آخر ثانياً ، كما اختاره بعض المحشّين « 3 » ، أو بامتناع ذلك واستحالته ، كما اختاره بعض آخر من محقّقيهم « 4 » ، والدليل على ما ذكرنا ما أفاده من أنّ إسقاط حرف التعريف من البغل إنّما هو لأجل الإضافة ،
هامش
( 1 ) - راجع : جواهر الكلام 37 : 102 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 247 - 249 . ( 3 ) - كالمامقاني في غاية الآمال : 314 . ( 4 ) - كالآخوند في حاشيته على المكاسب : 41 ؛ والمحقّق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب 1 : 101 .