تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
شرح
ليس بقائم » مع انتفاء زيد في الخارج ، ولكنّه لو قيل : زيد الذي ليس بقائم ضاحك مثلًا لا يجوز أن يكون نفي كونه قائماً أعمّ من عدمه كما هو واضح ، فعدم المخالفة وإن اخذ بنحو السالبة المحصّلة أيضاً لا يجدي في تصحيح جريان الاستصحاب ، فالتحقيق ما ذكرناه . وقد انقدح من جميع ما ذكرناه في هذه المسألة صحّة اشتراط ضمان العين المستأجرة في عقد الإجارة ، ومنه تظهر الصحّة فيما لو اشترط في عقد لازم آخر كالبيع ونحوه ، كما أنّه تظهر الصحّة بطريق الأولوية فيما لو اشترط أداء مقدار مخصوص من المال على فرض التلف أو التعيّب لا بعنوان الضمان ، وأمّا التضمين خارج العقد قبله أو بعده فتتوقّف صحّته على شمول عموم دليل الشرط للشروط الابتدائية الاستقلالية غير المذكورة في ضمن العقد ، أو على شمول عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد لها لو فرض انطباق عنوان العقد عليها ، كما لا يخفى . وعليه فيمكن المناقشة فيما ذكره العلّامة قدس سره في القواعد بقوله : ولو ضمنه المؤجر لم يصحّ ، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد « 1 » . وما يظهر من مفتاح الكرامة في شرح العبارة من كون المراد بالتضمين في العبارة هو اشتراط الضمان في العقد « 2 » ، ولذا حكم بأنّ عبارة التحرير « 3 » المصرّحة باشتراط ضمان العين على المستأجر أحسن من هذه العبارة ومن التذكرة « 4 » التي هي مثلها ،
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 304 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 7 : 252 . ( 3 ) - تحرير الأحكام 3 : 117 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 318 . وفيه : « لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين لم يصحّ الشرط ؛ لأنّه مناف‌لمقتضى العقد » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 598 | الشيخ فاضل اللنكراني