تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
مسألة 36 : لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل استحقّ عليه اجرة مثل عمله إن كان ممّا له اجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة 1 .
شرح

لو عمل عملًا لشخص بطلبه استحقّ أجرة المثل

1 - أمّا استحقاق اجرة مثل العمل على الطالب إن كان العمل ممّا له اجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله فهو المشهور « 1 » شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف فيه . نعم ، في الشرائع في كتاب الجعالة : لو استدعى الردّ ولم يبذل الأجرة لم يكن للرادّ شيء ؛ لأنّه متبرّع بالعمل « 2 » ، وظاهره عدم استحقاق الأجرة مع استدعاء الردّ وعدم بذلها معلّلًا بثبوت التبرّع ولم يعلم المراد من التعليل ، فإنّه إن كان المراد ثبوت قصد التبرّع للعامل بعمله الذي هو الردّ فالمفروض عدمه ، وإن كان المراد ثبوت التبرّع تعبّداً فلم يقم دليل على هذا التعبّد . وكيف كان ، فالظاهر أنّه لاخلاف محقّق في الضمان . وعن مجمع البرهان : يحتمل أن يكون مجمعاً عليه « 3 » . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن ثبوت الاستحقاق ، وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً ، كما أنّ مقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين ما إذا كان العامل ممّن شأنه أخذ الأجرة ومعدّاً نفسه لذلك ، وبين ما إذا لم يكن كذلك . كما أنّ مقتضى إطلاقه أيضاً ثبوت الاستحقاق مع عدم قصد التبرع وإن لم يقصد أخذ الأجرة أيضاً ، بناءً على ثبوت قسم ثالث وهو عدم قصد التبرّع ولا أخذ الأجرة .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 83 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 274 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 164 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 83 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 529 | الشيخ فاضل اللنكراني