تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
عدم جريان أدلّة القرعة هنا ، أمّا على مسلك الأصحاب « 1 » من كون الرجوع إليها إنّما هو في خصوص ما إذا عمل الأصحاب بعموماتها ، نظراً إلى عدم إمكان العمل بظاهرها فواضح ؛ لعدم عملهم بها في المقام ، وأمّا على ما هو التحقيق عندنا تبعاً لسيّدنا العلّامة الأستاذ الماتن - دام ظلّه « 2 » - في مصبّ أخبار القرعة « 3 » من كون موردها خصوص باب تزاحم الحقوق ، الذي يكون الرجوع فيه إلى القرعة ثابتاً عند العقلاء أيضاً كما قرّر في محلّه « 4 » ، فالظاهر عدم جريانها بناءً عليه أيضاً ؛ لأنّ موردها الأمر المشكل في الحقوق المتزاحمة ، وفي المقام لا إشكال بعد جريان قاعدة العدل والإنصاف المقتضية للتقسيط . نعم ، لا مانع من الرجوع إلى القرعة بعد التقسيط ؛ لتعيين من تجب رعاية حقّه أوّلًا من الزوج أو المستأجر ، فتدبّر . ثمّ إنّ صاحب الجواهر قدس سره بعد حكمه بصحّة الإجارة في مفروض المسألة فيما إذا لم يمنع الرضاع حقّ الزوج ، ولم يكن بين الأمرين منافاة لغيبته أو مرضه أو غير ذلك من موانع الاستمتاع ، حكم بوجوب تقديم حقّ الزوج على حقّ المستأجر لو فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور بسبب عود الزوج أو زوال المرض ، وأنّه تنفسخ الإجارة في الزمان المزبور ويتسلّط المستأجر على فسخ الباقي « 5 » ، واحتمال كون المراد فسخ المرأة الإجارة في ذلك الزمان كما حكي عن
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 386 ؛ نهاية الأفكار 4 : 107 ؛ أجود التقريرات 4 : 261 ؛ الرسائل ، الإمام الخميني قدس سره 1 : 346 . ( 2 ) - الرسائل ، الإمام الخميني قدس سره 1 : 346 - 348 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 249 - 263 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 و 13 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 373 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 11 . ( 4 ) - القواعد الفقهية للمؤلّف 1 : 429 . ( 5 ) - جواهر الكلام 27 : 297 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 498 | الشيخ فاضل اللنكراني