مسألة 29 : لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن ، أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة ، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه 1 .
شرح
الأجير العامّ
1 - أقول : هذا هو الأجير العامّ أو المشترك أو المطلق ، والكلام فيه تارةً في بيان المراد منه ، وأخرى في حكمه : أمّا الأوّل : فقد عرفت في تعريف الأجير الخاصّ « 1 » أنّه ليس لنا طريق لاستكشاف المراد من هذين العنوانين إلّاالأحكام المترتّبة عليهما ؛ لأنّه كلمة مركّبة ولا سبيل إلى الرجوع إلى اللغة لاستفادة المراد منه ، بل مورد الاستعمال هو الفقه ، ويظهر من الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - أنّه كان هذان العنوانان مورداً لاستعمالهم من سالف الزمان ؛ يعني زمن السيّد « 2 » والشيخ قدّس سّرهما « 3 » لتصدّيهم لبيان المراد منه من ذلك الزمان ، بل وقع في بعض الروايات تفسيره كما في رواية عمرو ابن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام أنّه اتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا « 4 » . وقد وقع التعبير به من دون تفسيره في رواية مسمع بن عبد الملك ، عنهامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 426 - 427 .
( 2 ) - الانتصار : 466 .
( 3 ) - المبسوط 3 : 242 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 222 / 976 ؛ وسائل الشيعة 19 : 152 ، كتاب الإجارة ، الباب 30 ، الحديث 13 .