تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
ولكنّه ذكر المحقّق الإصفهاني قدس سره بعد منعه الاقتضاء لابتنائه على المقدّمية - وهو لا يقول بها - : إنّا ولو قلنا بمقدمية ترك الضدّ لوجود الضدّ ، لكنّا لا نقول بمقدّمية فعل الضدّ لترك الضدّ ؛ لأنّ المقدّمية بنحو الشرطية لا محالة ، والشرط إمّا مصحّح لفاعلية الفاعل أو متمِّم لقابلية القابل ، والعدم لا شيء ، فلا يحتاج إلى فاعل أو قابل حتّى يتصوّر فيه المصحّحية للفاعلية أو المتمّمية للقابلية . وذكر في الجواب عن الثاني : أنّه على فرض المقدّمية لا حرمة مولوية لترك الواجب ، والحرمة المانعة عن قابلية المنفعة للملكية هي الحرمة المولوية ؛ لعدم الدليل على المنع في غيرها « 1 » . أقول : لم يظهر لنا الفرق بين القول بمقدّمية وجود الضدّ لترك الضد ، وبين القول بمقدمية الترك للوجود ، إذ كما أنّ الترك عدم ليس بشيء حتّى يحتاج إلى فاعل أو قابل ، كذلك هو ليس بشيء حتّى يكون مصحّحاً أو متمِّماً ؛ لأنّ هذين الوصفين وجوديان لا يعقل عروضهما للعدم ، وقد تقرّر في محلّه أنّ العدم مطلقاً لا حظَّ له من الوجود وإن كان مضافاً . ثمّ إنّ التعبير بالحرمة المولوية في الجواب الثاني سهو من القلم لا محالة ؛ لأنّ التكليف المولوي في مقابل الإرشادي ، والغرض النفسية مقابل المقدّمية والغيرية كما هو واضح . وأمّا الجواب عن الثاني : فقد ظهر ممّا مرّ من عدم منافاة التضادّ للملكية ولا للتمليك . وأما الوجه الثالث : فقد حكم بصحّته المحقّق الإصفهاني قدس سره « 2 » ، مع أنّه يمكن
هامش
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 130 - 131 . ( 2 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 131 .