شرح
المحقّق الإصفهاني قدس سره بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها - نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة والتضادّ إنّما هو في مرتبة فعليّة ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجوديّة بالقوّة فلا ؛ لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ؛ لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللا متعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللا متعيّنية إلّابالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد يخرج عن اللا متعيّنية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها .
وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات على ملك مالكها وسقوطها عنه ، إمّا بسبب النقل وهو خلف ، وإمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وإمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كلّيته ، وإمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وإمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً ، فهو ممنوع لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ، ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير « 1 » ، انتهى ملخّصاً . [ انتهى كلامه قدس سره من كتاب الإجارة الثاني ] .
هامش
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 - 125 .