تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
قال المحقّق الإصفهاني رحمه الله في تقريبه : إنّ الأمر بالوفاء بالشرط والأمر بعقد الإجارة الثانية متمانعان لا يمكن فعليّتهما معاً ، لكنّه يقدّم الأوّل على الثاني لتقدّمه عليه وجوداً ؛ لوجود سببه بلا مانع في حال ترقّب التأثير منه ، بخلاف الثاني لوجود السبب المسبوق بالمانع . وأجاب عنه : بأنّ نفوذ عقد الإجارة تابع لوجود جميع ما يعتبر في العقد ، وفي المتعاقدين وفي مورد العقد ، واشتراط ترك الإجارة لا يوجب خللًا في شيء منها ، فالإجارة لا تبقي المحلّ للوفاء بالشرط لانقلاب ترك الإجارة إلى نقيضها بخلاف الشرط ، فإنّه لا يوجب الخلل في السبب التامّ لنفوذ الإجارة ، فلا أمر بالوفاء بالشرط مع وجود الإجارة حتّى يمنع عن الأمر بالوفاء بعقد الإجارة « 1 » . ثانيها : ما حكي عن بعض الأعلام من أنّ نفوذ كلّ معاملة منوط بملك التصرّف ، ومع وجوب الوفاء بالشرط تحرم الإجارة ، فيكون المستأجر مسلوب القدرة شرعاً ، فلا يملك هذا التصرّف المعاملي « 2 » . وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني رحمه الله بما حاصله : أنّه إن أريد من نفي القدرة والسلطنة على التصرّف المعاملي عدم الرخصة تكليفاً فهي ليست من شروط نفوذ المعاملة ، بل كما حقّق في محلّه يكون التحريم دليلًا على نفوذ المعاملة ومؤكّداً له ، وإلّا لم تكن مقدورة . وإن أريد من نفي القدرة عدم السلطنة الوضعية فمن المعلوم أنّها تابعة لاستجماع السبب لما له دخل في تأثيره ، والمفروض اشتمال كلّ من العقد والعاقد والمنفعة على الشرائط المعتبرة فيها ، فعدم ملك التصرّف بمعنى عدم الجواز تكليفاً
هامش
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 113 . ( 2 ) - حكى عنه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 113 .