شرح
المنفعة ، والثانية مؤثّرة في تحقّق ملك الانتفاع فقط كأنّه أيضاً لا خلاف فيه بينهم ، وحينئذٍ نقول : في مفروض المقام مع تضييق دائرة المملوك بالتقييد بركوبه بنفسه مثلًا لا يبقى مجال لاعتبار ملك المنفعة أصلًا ، لعدم الفرق على هذا التقدير بين الدابّة المستأجرة والدابّة المستعارة ، فكما أنّه لا يجوز في الثاني أن يركبها غيره بإجارة أو غيرها كذلك لا يجوز في الأوّل ، فإذا لم يكن بينهما فرق من حيث الآثار والأحكام يصير اعتبار ملك المنفعة في الأوّل لغواً ؛ لأنّه يبقى سؤال الفرق من حيث اعتبار ذلك في الأوّل دون الثاني .
ودعوى أنّه يكفي في اعتبار ملك المنفعة في خصوص الأوّل جواز الإجارة من المؤجر الأوّل فيه دون الثاني ؛ لأنّه لا تجوز إجارة العين المستعارة مطلقاً ، مدفوعة بأنّه في هذا الفرض لا تجوز الإجارة من المؤجر الأوّل أيضاً ؛ لأنّ الركوب القائم بنفس المستأجر لا يكاد يمكن أن يصدر إلّامن شخص المستأجر ، فلا معنى لنقله إلى المؤجر كما هو واضح ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة أيضاً .
وبالجملة : الأمور الاعتبارية إنّما يكون اعتبارها بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام والآثار ، ضرورة أنّه لا معنى لاعتبار الملك مثلًا مع عدم ترتّب شيء من آثاره عليه ، كجواز التصرّف فيه ، وجواز النقل إلى الغير ، وغيرهما ممّا يترتّب على الملك ، بل اللازم ترتّب الآثار الظاهرة والأحكام المقصودة المنظورة ، فلا يكفي في الاعتبار مجرّد ترتّب بعض الآثار الخفيّة غير المقصودة ؛ مثل جواز منع الغير من التصرّف في اعتبار الملك ، فإنّ هذا الأثر بمجرّده لا يكفي في هذا الاعتبار كما هو ظاهر ، وحينئذٍ نقول في المقام : إنّ اعتبار ملك المنفعة في مقابل ملك الانتفاع لابدّ