شرح
بعدمكونها جامعة ومانعة أصلًا وعكساً ؛ لتصريح الشيخ رحمه الله في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » بعدم صحّة إجارة حائط مزوّق للنظر إليه والتفرّج والتعلّم منه ؛ لأنّ المنع قبيح فأُجرته قبيحة ، مع أنّ هذه العلّة لا تجري في العارية كما هو واضح ، وقد صرّح الحلّي بصحّة إعارة الدراهم والدنانير ، وقوّى في آخر كلامه عدم صحّة إجارتهما « 3 » ، وقد حكى المحقّق الأردبيلي عن التذكرة وغيرها الإجماع على عدم صحّة إجارة المنحة للحلب « 4 » ، وإن ناقش فيه في مفتاح الكرامة وقال : قد تتبّعنا التذكرة فرأيناه قد ذكر في عدّة مواضع أنّه لا يجوز استئجار الشاة للحلب « 5 » ، من دون حكاية إجماع صريح ولا ظاهر ، وكذلك غير التذكرة « 6 » « 7 » ، انتهى . وقد صرّحوا بجواز استئجار المرأة للإرضاع والحرّ للعمل ، مع أنّه لا تجوز إعارتهما .
ولأجل ذلك صرّح في جامع المقاصد « 8 » بأنّ هذه القاعدة أكثرية ، وقيّد في التنقيح عبارة النافع بقوله : مع بقاء عينه « 9 » ، وفي المسالك عبارة الشرائع بقوله : بحسب الأصل أي القاعدة « 10 » ، وكذا في غيرهما « 11 » ؛
هامش
( 1 ) - الخلاف 3 : 501 ، مسألة 24 .
( 2 ) - المبسوط 3 : 240 .
( 3 ) - السرائر 2 : 475 .
( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 68 .
( 5 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 210 و 296 .
( 6 ) - كقواعد الأحكام 2 : 287 .
( 7 ) - مفتاح الكرامة 7 : 82 .
( 8 ) - جامع المقاصد 7 : 87 .
( 9 ) - التنقيح الرائع 2 : 255 .
( 10 ) - مسالك الأفهام 5 : 175 .
( 11 ) - كاللمعة الدمشقية : 94 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 10 : 67 .