شرح
بسند ملحق بالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلّاأن يحدث فيها شيئاً « 1 » .
ومنها : رواية ابن ميمون المتقدّمة أيضاً الدالّة على أنّ فضل البيت حرام .
ومنها : ما رواه الكليني عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلّاأن يحدث فيها شيئاً « 2 » .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ أباه كان يقول :
لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً « 3 » .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحلّ ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس « 4 » .
هذه هي الروايات الواردة في الدار والبيت ، وقد ظهر لك اختلافها من حيث المفاد ؛ لأنّها بين ما ظاهره كون الفضل حراماً ، وبين ما ظاهره النهي عن المؤاجرة بالأكثر ، وبين ما يدلّ على أنّ المؤاجرة بالأكثر لا يصلح ، ومن الواضح اختلاف هذه التعابير ، فاللازم حينئذٍ الجمع بينها ، فإن قلنا باختلاف معنى الدار والبيت
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 272 / 4 ؛ وسائل الشيعة 19 : 129 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 5 : 273 / 8 ؛ وسائل الشيعة 19 : 130 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 223 / 979 ؛ وسائل الشيعة 19 : 129 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 4 ) - قرب الإسناد : 265 / 1054 ؛ مسائل علي بن جعفر : 125 / 88 ؛ وسائل الشيعة 19 : 131 ، كتاب الإجارة الباب 22 ، الحديث 7 .