مسألة 25 : لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلّاإذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك ، ولا يبعد جوازها أيضاً إن كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ولو استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز ، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر . وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة . نعم ، لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز 1 .
شرح
لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجر
1 - لا إشكال في جواز أن يؤجر العين بأقلّ ممّا استأجر أو بالمساوي مع عدم اشتراط استيفاء المنفعة عليه بالمباشرة ، إنّما الإشكال والخلاف في جوازه بالأكثر ، وقد اختلفت فيه الآراء وتشتّت فيه الأقوال ، حتّى أنّه وقع من الفقيه الواحد مذهبان في الموضعين ، ووقع الخلل والاختلاف في نقل المذاهب والأقوال كما في المفتاح « 1 » ، ولكنّ الظاهر ثبوت الشهرة « 2 » بين القدماء على المنع ، بل قد ادّعى الإجماع السيّدان رحمهما اللَّه في الانتصار « 3 » والغنية « 4 » ، وكذا الشيخ فيهامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 83 .
( 2 ) - المقنع : 392 ؛ النهاية : 445 ؛ المقنعة : 640 .
( 3 ) - الانتصار : 475 .
( 4 ) - غنية النزوع : 287 .