تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
مثل ما إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدّة ، مع أنّه من المعلوم عدم كون هذا الفرض مراداً لهم ، ضرورة أنّه في تلك الصورة لا مجال لدعوى كون ثبوت أجرة المثل وسقوط قسطه من الأجرة المسمّاة من المسلّميّات والقطعيّات ، وذلك لثبوت التقسيط فيه كما عرفته « 1 » مفصّلًا ، وعليه فمفروض الكلام ما إذا انكشف بطلان الإجارة رأساً لخلل فيها ، سواء كان الانكشاف بعد انقضاء المدّة أو في الأثناء ، فتعبير المتن أولى من عبارة الشرائع . ثمّ إنّ بطلان الإجارة تارةً يكون لأجل عدم ذكر الأجرة فيها أو اشتراط عدمها ، وأخرى يكون لأجل أمر آخر ، وقد فصّل بينهما الشهيد قدس سره في محكيّ حواشيه « 2 » ، واستحسنه في المسالك « 3 » ، وقد صرّح به في المتن ، بل ربما يستظهر من عبارة الشرائع ، حيث قال : سواء زادت عن المسمّى . . . « 4 » ، فإنّ ذكر المسمّى قرينة على فرض الأجرة المسمّاة في العقد ، فلابدّ من البحث في ذلك ، وكذا في أنّ ثبوت أجرة المثل هل يختصّ بما إذا كانت المنفعة مستوفاة - بتمامها أو ببعضها ، سواء استوفاها بنفسها بالمباشرة أو بغيرها بالتسبيب - أو يعمّ ما إذا فاتت المنفعة تحت يده تماماً أو بعضاً ، بحيث لم يستوف منها شيئاً ؟ وكذلك لابدّ من ملاحظة أنّ الحكم بثبوت الأجرة يختصّ بما إذا كانا جاهلين بالفساد ولا يعمّ ما إذا كانا عالمين به ، أو كان أحدهما جاهلًا والآخر عالماً - كما هو المحكيّ عن الأردبيلي « 5 » وغيره « 6 » ممّن
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 286 - 291 . ( 2 ) - غاية المراد 2 : 318 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 5 : 184 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 2 : 182 . ( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 49 - 50 . ( 6 ) - رياض المسائل 6 : 40 ؛ مناهج المتّقين : 310 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 325 | الشيخ فاضل اللنكراني