تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
الانهدام مصادفاً لزمان يكون ملحوظاً للمستأجر مقصوداً له بالذات ، سواء كان الانهدام متحقّقاً في حال استيفاء المستأجر للمنفعة ، أو إرادته ، أو في حال عدم الاستيفاء وإرادته للسفر ونحوه . والبحث عن هاتين الصورتين تارةً يقع من حيث حكم الإجارة صحّة وبطلاناً في خصوص زمان الانهدام ، وأخرى من حيث حكمها كذلك في الزمان السابق على الانهدام لو كان واقعاً في أثناء مدّة الإجارة ، وثالثة من جهة حكم ما بعد الانهدام والإعادة والتعمير . أمّا حكم زمن الانهدام في الصورة الأولى ؛ كما إذا انهدم الدكّان مثلًا في الليل فأعاده المؤجر قبل دخول النهار ، بحيث كانت الخصوصيّة المعادة متّحدة بنظر العرف مع الخصوصية الأولى ، التي وقعت متعلّقة للإجارة ، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلان الإجارة في هذا المقدار من الزمان ، لعدم ثبوت العين المستأجرة وعدم ترتّب المنفعة عليها بهذا المقدار ، إلّاأنّه حيث يكون الليل داخلًا في مدّة الإجارة تبعاً بحيث لم يتعلّق الغرض الأصلي إلّابالاشتغال فيه بالاكتساب في خصوص الأيّام ، فالظاهر أنّ فوات المنفعة بهذا المقدار بمنزلة عدم فوات المنفعة أصلًا ، فلا مجال للبطلان بحسب نظر العرف ، وإذا لم تكن الإجارة في زمان انهدام العين باطلة ، ففي زمان عدم تحقّق الانهدام ، وكذا زمان الإعادة والتعمير أي بعدهما لا تتّصف بالبطلان بطريق أولى ، إلّاأن لا تكون الخصوصيّة المعادة متّحدة مع الأولى ، وهو خروج عن الفرض . وأمّا حكم زمان الانهدام في الصورة الثانية ، كما إذا انهدمت الدار في مدّة الإجارة وكانت الإعادة متوقّفة على مضيّ أيّام مثلًا ، فالظاهر بطلان الإجارة في هذا المقدار ، لعدم ثبوت المنفعة فيه بحسب الواقع ونفس الأمر ، فهو بحكم التلف .