شرح
والمفروض تحقّقه في المقام .
وفي الصورة الثانية يجري حكم التلف بالنسبة إلى البعض التالف ، فتبطل الإجارة بالإضافة إليه ، أو تنفسخ على القولين في باب تلف الجميع ، وأمّا بالنسبة إلى البعض الباقي فلا مجال لاحتمال الانفساخ أو البطلان ، بل غاية الأمر ثبوت خيار التبعّض .
ودعوى أنّ الإجارة إن انحلّت إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد الأبعاض فلا وجه لثبوت الخيار بالإضافة إلى البعض الباقي ، بل لابدّ من الالتزام بصحّة الإجارة المتعلقة إليه من دون خيار ، وإن لم تنحل إليها فلا مجال للحكم بالانفساخ أو البطلان بالنسبة إلى البعض وبالصحّة بالنسبة إلى البعض الآخر .
مدفوعة بأنّ الانحلال وإن كان ممّا لا يكون للارتياب فيه مجال ، إلّاأنّه لا ينفي ثبوت الخيار كما في جميع موارده ، فإنّ الملاك فيه تعدّد المطلوب مع التوصل إليه بعقد واحد . نعم ، لو كان الجمع بين المطلوبين في عقد واحد من باب الجمع في التعبير من دون أن يكون بينهما ارتباط أصلًا ، كما إذا استأجر دارين مثلًا بعقد واحد مع عدم تعلّق الغرض بمجموعهما ، فالبطلان في البعض لا يوجب الخيار بالإضافة إلى الآخر .
وبالجملة : فالظاهر في المقام ثبوت الخيار بالنسبة إلى البعض الباقي .
ثمّ إنّه ذكر العلّامة قدس سره في القواعد في فروع التلف : لو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع « 1 » .
وظاهره بعد وضوح كون المراد بالنقص هو نقصان المنفعة بسبب عروض تلف
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 289 .