تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
ليبلغني عنها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه ، قال : فدعوتهما إليّ ، فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبداللَّه أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبداللَّه ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته ، فاصطلحا عليه ففعلا « 1 » . ودلالتها على ثبوت التقسيط بالنسبة إلى الأجرة المسمّاة والكراء المعيّن - الذي هو لازم التفكيك من حيث الصحّة فيما مضى والبطلان فيما بقي - واضحة لا مجال للخدشة فيها ، إلّاأنّه لا دلالة لها على خصوص الانفساخ الذي هو مذهب المشهور كما هو غير خفي ، وإن كان لا يترتّب على هذه الجهة ثمرة مهمة . ومنها : رواية أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قبل رجلًا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم « 2 » . وبطريق آخر عنه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قبل رجلًا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والاثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة « 3 » . ودلالتها أيضاً على تقسيط الأجرة المسمّاة ممّا لا خفاء فيه . غاية الأمر أنّها
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 21 / 57 ؛ وسائل الشيعة 19 : 115 ، كتاب الإجارة ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 7 : 422 / 3 ؛ وسائل الشيعة 19 : 159 ، كتاب الإجارة ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 7 : 433 / 22 ؛ وسائل الشيعة 19 : 159 ، كتاب الإجارة ، الباب 35 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 289 | الشيخ فاضل اللنكراني