تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
استحقاق تسليم الأجرة ونحوه « 1 » . وتبعه في هذا المحقّق الرشتي قدس سره « 2 » . وأورد على كليهما المحقّق الإصفهاني قدس سره بأنّ القبض الذي يستحقّ به الأجرة قبض المنفعة ، وقبض العين مقدّمة له ، وحيث لا منفعة فلا قبض لأحد طرفي المعاوضة ، بل اللازم إبقاء العين تحت يده في تمام المدّة حتّى يكون إقباضاً لتمام المنفعة حتّى يستحقّ مطالبة الأجرة تماماً « 3 » . وأنت خبير بأنّ الحكم بتوقّف استحقاق مطالبة تمام الأجرة على كون العين تحت يده في تمام المدّة المضروبة مخالف لما هو الثابت عندهم ؛ من ثبوت استحقاق مطالبة تمام الأجرة بمجرّد تسليم العين ، كما عرفت الكلام فيه فيما تقدّم « 4 » . الثالث : تلف العين المستأجرة بعد القبض في أثناء المدّة المضروبة ، والمشهور « 5 » أنّه يصحّ فيما مضى ويبطل في الباقي ، معلّلًا له في الجواهر بأنّه كتلف بعض المبيع - يعني قبل القبض - وعليه فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدّة « 6 » ، وظاهر المشهور أنّ المراد بالبطلان هو الانفساخ الذي حكموا به في الفرعين المتقدّمين ، ويؤيّده تعبير بعضهم بذلك كالعلّامة « 7 » فيما حكي عنه ، ومرجعه إلى أنّ العقد كان صحيحاً تامّاً ، وبالتلف في الأثناء يعرض له الانفساخ ، كالتلف قبل القبض أو بعده بلا فصل ، ولكن بناءً على مبنى الجماعة المتقدّمة في الفرع الأوّل لابدّ أن يقال : بأنّ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 27 : 278 . ( 2 ) - كتاب الإجارة ، المحقّق الرشتي : 235 . ( 3 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 172 - 173 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 250 - 253 . ( 5 ) - المبسوط 3 : 223 ؛ شرائع الإسلام 2 : 183 ؛ مسالك الأفهام 5 : 196 . ( 6 ) - جواهر الكلام 27 : 278 - 279 . ( 7 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 322 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 286 | الشيخ فاضل اللنكراني