مسألة 21 : لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ، وكذا بعده بلا فصل معتدّ به أو قبل مجيء زمان الإجارة ، ولو تلفت في أثناء المدّة بطلت بالنسبة إلى بقيّتها ، ويرجع من الأجرة بما قابلها ؛ إن نصفاً فنصف ، أو ثلثاً فثلث وهكذا . هذا إن تساوت اجرة العين بحسب الزمان ، وأمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة ، مثلًا لو كانت اجرة الدار في الشتاء ضعف اجرتها في باقي الفصول ، وبقي من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الأجرة المسمّاة ، ويقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها ، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب . هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ، ولو تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في الأثناء بنحو ما مرّ 1 .
شرح
تلف العين المستأجرة وإتلافها
1 - في هذه المسألة فروع لابدّ من التكلّم فيها : تلف العين المستأجرة وإتلافها الأوّل : تلف العين المستأجرة قبل إقباضها من المستأجر ، والظاهر أنّه موجب للبطلان ، وقد نفى صاحب الجواهر قدس سره وجدان الخلاف فيه « 1 » ، حاكياً للاعتراف به عن محكي التذكرة « 2 » ، وقد وقع الإشكال في الدليل على ذلك في باب الإجارة ؛ لأنّ النبويّ المعروف « 3 » وخبر عقبة بن خالد المعروف « 4 » في كتاب البيع قد ورد كلّ منهما في باب البيع ، فلا يبقى وجه للإلحاق إلّاالفحوى أو تسالم الأصحاب .هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 27 : 277 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 322 .
( 3 ) - عوالي اللئالي 3 : 212 / 59 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 5 : 171 - 172 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 21 / 89 ؛ و : 230 / 1003 ؛ وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 .