شرح
الإشكال أنّه إن كان قبض العين كافياً في قبض المنافع مع تدرّجها في الوجود ، ولم يكن قبض العين في كلّ زمان قبضاً لمنفعتها في ذلك الزمان ، بل كان قبضها فيه قبضاً للمنفعة في جميع المدّة ، فاللازم التفصيل في المقام المتقدّم أيضاً بين صورتي القبض وعدمه وإن لم يكن قبض العين كافياً في قبض المنفعة في جميع المدّة ، بل كان قبضها في كلّ زمان قبضاً لمنفعتها في ذلك الزمان ، فاللازم أن لا يفصّل في هذا المقام أيضاً بين الصورتين ؛ لأنّ منع الظالم ولو كان بعد القبض يمنع عن تحقّق القبض بالإضافة إلى المنفعة فيما بعد المنع من المدّة ، فالجمع بين الإطلاق في ذلك المقام والتفصيل في هذا المقام لا وجه له .
وقد أجاب عن هذا الإشكال المحقّق الرشتي قدس سره بما هذه عبارته : « إنّ ما تقدّم في منع المؤجر بعد القبض - من عدم كفاية قبض العين في قبض المنافع لكونها تدريجية لا يأتي في المقام ؛ لأنّه إنّما لا يكفي إذا انتزع العين هو من يد المستأجر ، فإنّ انتزاعه ينافي القبض المعتبر في المنفعة المستقبلة ، لأنّ القبض هو التخلية التامّة ، وهي لا تحصل مع الغصب بعد القبض ، وأمّا إذا كان الغاصب غير المؤجر فمن جانبه حصل التخلية التامّة والإقباض الكامل ، فيلزم العقد » « 1 » .
ويظهر من هذه العبارة أنّ الفارق بين المقامين حصول القبض وعدمه ، نظراً إلى أنّه عبارة عن التخلية التامّة ، المنافية لمنع المؤجر وغير المنافية لمنع الغاصب الأجنبي ، ففي الحقيقة منع المؤجر وغصبه مانع عن أصل تحقّق القبض بخلاف منع الأجنبي .
وأورد على هذا الجواب المحقّق الإصفهاني قدس سره بما يرجع إلى أنّ التخلية وإن كانت
هامش
( 1 ) - كتاب الإجارة ، المحقّق الرشتي : 302 .