مسألة 14 : لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلّاإذا شرط سقوطه 1 .
شرح
1 - قد تقدّم البحث في جريان الخيارات في الإجارة وعدمه في المسألة التاسعة المتقدّمة مفصلًا ، وذكرنا هناك « 1 » أنّ ما كان دليله غير منحصر بباب البيع - كخياري الغبن والعيب - يجري في الإجارة ، من دون فرق بين ما لا يكون له دليل خاصّ أصلًا كخيار الغبن ، وبين ما كان له دليل خاص أيضاً كخيار العيب .
غاية الأمر أنّه لا يثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة ، كالتخيير بين الردّ والأرش فيه ، واشتراط عدم إقباض المبيع وكون الخيار محدوداً بثلاثة أيّام في خيار التأخير ، وذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لا يجري في غير البيع .
نعم ، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما والأحكام الخاصّة بهما ، والظاهر أنّه لا مانع من ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ والأرش على تقدير العيب ، وكذا اشتراط كون الخيار محدوداً بالثلاثة ومقيّداً بما لم يقبض المبيع ، كما هو واضح .
وكيف كان ، فجريان خيار الغبن في الإجارة - بالإضافة إلى المؤجر أو المستأجر - ممّا لا إشكال فيه ، وكذا في سقوطه عند شرط السقوط كما في البيع .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 150 .