شرح
« مالم ينقض » ، وبدل « منقضية » « منتقضة » ، وبدل « فإن لم تبلغ » « وإن لم تبلغ » والموجود في التهذيب على ما لاحظت هو الواو دون الفاء ، وهو الاختلاف المهمّ الذي به يختلف معنى الرواية ومفادها ، كما أنّ بدل « منقضية » كان من حيث الكتابة قابلًا للمنتقضة وللمنتقصة المأخوذة من النقص ، وبدل الباء بعدها اللام « 1 » .
وكيف كان ، فقد استدلّ فيمحكي مجمع البرهان « 2 » بهذه الرواية على عدم البطلان بموت المؤجر مدّعياً صراحتها في المطلوب ، وأنّه لا يضرّ عدم صحّة سندها لأنّها مؤيّدة ، وأنّ الإجماع المركّب يدلّ على عدم البطلان بموت المستأجر أيضاً .
وقد استدلّ بها بعض على البطلان ، كالمحكيّ عن المجلسي قدس سره في حواشي الفقيه « 3 » والرياض « 4 » وصاحب مفتاح الكرامة « 5 » ، وحكاه أيضاً المحقّق الرشتي قدس سره عن بعض مشايخه ، وعن محكي مجلس درس الشيخ الأعظم العلّامة الأنصاري قدس سره « 6 » ، ولابدّ من ملاحظة تقريب الاستدلال بها عليه ، وأنّه هل تكون دلالتها عليه تامّة أم لا ؟
لأنّه لا حاجة لنا في إثبات دلالتها على الصحّة بعد كونها هي مقتضى العمومات والروايات كما عرفت ، فنقول : تقريب الاستدلال بها على البطلان من وجوه :
أحدها : ما حكاه المحقّق الرشتي عن بعضهم من أنّ المراد بالوقت في قوله عليه السلام :
« إن كان لها وقت مسمّى » الأنجم المضروبة للُاجرة المفروضة في السؤال ، وأنّ المراد بقوله عليه السلام : « لم تبلغه » أنّه لم تبلغها اجرتها ، فالمعنى أنّ المرأة إن ماتت بعد إدراك
هامش
( 1 ) - أي في تهذيب الأحكام : « لموت » بدل « بموت » .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 65 - 66 .
( 3 ) - الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 41 .
( 4 ) - رياض المسائل 6 : 16 - 17 .
( 5 ) - مفتاح الكرامة 7 : 79 .
( 6 ) - كتاب الإجارة ، المحقّق الرشتي : 41 .