تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
البطلان بالتلف إنّما هو عدم المنفعة في الواقع في المدّة المضروبة ، لا من حيث عدم تماميّة المدّة وعدم تماميّة السبب ، بل السبب تامّ لكنّه ليس هناك منفعة « 1 » . خامسها : ما استدلّ به القائل بالبطلان - على ما حكاه العلّامة في محكي المختلف - من أنّ استيفاء المنفعة يتعذّر بالموت ؛ لأنّه استحقّ بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقلت إلى الورثة ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث فلا يستحقّ المستأجر استيفاءها « 2 » ، وإلى هذا يرجع ما حكي عن الغنية « 3 » والخلاف « 4 » من أنّ المستأجر رضي على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر . والجواب ما أفاده المحقّق المذكور أيضاً : من أنّه إن أريد استيفاؤها من ملك المؤجر للمنفعة فقد بيّنا أنّه يملك المنفعة المرسلة اللا موقتة فله تمليكها ، وإن أريد استيفاؤها من العين المملوكة للمؤجر ، ففيه : أنّ اللازم في تملّك المنفعة من المؤجر ملكه لها لا للعين ؛ لصحّة الإجارة من المستأجر بلا شبهة ، مع أنّ العين مملوكة له حال التمليك ، وملكه لها حال الاستيفاء لا موجب له أصلًا « 5 » . هذا ، مضافاً إلى أنّ ما ذكر منقوض بما لو زوّج أمته ثمّ مات ، وبما لو باع العين المستأجرة من غير المستأجر ، وبغيرهما من الموارد المشابهة للمقام . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى القواعد عدم بطلان الإجارة بموت
هامش
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 20 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 6 : 108 ، مسألة 6 . ( 3 ) - غنية النزوع : 287 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 492 ، مسألة 7 . ( 5 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 21 .