تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مسألة 10 : لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها . نعم ، للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله 1 .
شرح

لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة

1 - قد اتّفق أصحابنا الإمامية « 1 » ، بل وما عدا أبي حنيفة من العامّة « 2 » على أنّ بيع العين المستأجرة ممّا لا مانع منه ، ولا يتوقّف على إجازة المستأجر ، ولا يوجب بطلان الإجارة مطلقاً ، والظاهر أنّ ذكر البيع إنّما هو من باب المثال ؛ لأنّه لا خصوصيّة فيه ، بل الهبة والصلح ونحوهما أيضاً كذلك ، وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة . والتفصيل أنّ طرف البيع تارةً يكون غير المستأجر ، وأخرى يكون هو المستأجر ، كما أنّ مقتضى ظاهر العنوان تأخّر البيع عن الإجارة وطروّه عليها ، ولكن يمكن فرض التقارن بينهما ، فهنا فروض ثلاثة :
هامش
( 1 ) - المبسوط 3 : 239 ؛ غنية النزوع : 288 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 328 ؛ رياض المسائل 6 : 13 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 328 - 329 ؛ المغني ، ابن قدامة 6 : 46 - 47 ؛ المجموع 15 : 415 - 416 ؛ تبيين الحقائق 5 : 145 - 146 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 152 | الشيخ فاضل اللنكراني