تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
قد يقال كما قيل : بأنّ الفعل حيث يكون أقرب إلى الغرض ضرورة أنّ النقل الخارجي وإعطاء المبيع للمشتري مثلًا أقرب إلى ما هو الغرض في البيع ؛ من حصول التمليك والتملّك من التلفّظ بكلمة « بعتُ » التي لا ملائمة بينها وبين ذلك الغرض تكويناً ، وكذلك سائر المعاملات ، فلذلك يكون الطريق الأوّلي عند العقلاء هو العمل والفعل بداعي الوصول إلى الغرض المقصود ، وأمّا الوصول إليه من ناحية اللفظ فيمكن أن يقال بعدم ثبوته بينهم وانحصار الطريق في العمل ، وعليه فيحتاج دعوى تحقّق الغرض في الشرع بإيجاد اللفظ بداعي حصوله إلى قيام الدليل عليه ، كما أنّه قام الدليل في النكاح ، فعلى هذا المبنى الاكتفاء باللفظ إنّما يفتقر إلى الدليل لا أنّه مسلّم ، وصحّة المعاطاة مشكوكة كما عليه الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - جلّهم لولا كلّهم ، وليس المراد بالعقود في آية وجوب الوفاء بها خصوص الألفاظ المركّبة من الإيجاب والقبول ، فإنّ المراد بالعقد هو العهد والقرار المرتبط بقرار آخر أعمّ ممّا إذا كان لفظاً ، بل يمكن أن يقال بالاختصاص بغير اللفظ ؛ لأنّ النظر في الآية إنّما هو إلى العقود المتعارفة بين العقلاء ، وقد عرفت أنّ المتعارف بينهم إنّما هو الوصول إلى الأغراض من طريق العمل الخارجي ، الذي هو أقرب إليها بل هو القريب دون اللفظ . والظاهر أنّ دعوى اختصاص التعارف بغير اللفظ مجازفة ، فإنّ ما نراه بالوجدان أنّ الالتزامات اللفظية بين العقلاء شائعة جدّاً ، وليست في طول الأفعال الخارجية ، بحيث كان الانتقال إليها في مورد عدم التمكّن من الفعل لأجل اختلاف المكان ونحوه ، بل الظاهر كون الألفاظ في عرض الأفعال لا في طولها ، وحينئذٍ فلا حاجة في الاكتفاء باللفظ إلى إقامة دليل خاص عليه . نعم ، يبقى الإشكال على الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - على حاله ، حيث إنّ ظاهرهم التسلّم