مسألة 8 : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ ، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا ، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة ، فلو قال : « آجرتك داري شهراً » اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق - أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل - فالأقوى البطلان 1 .
شرح
هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد أم لا ؟
هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد أم لا ؟
1 - لابدّ في هذه المسألة من التكلّم في مقامات : المقام الأوّل : أنّه هل يشترط في صحة الإجارة ذكر المدّة مطلقاً ، أو لا يشترط كذلك ، أو يفصّل بين إجارة الأعيان وبين الإجارة على الأعمال مطلقاً ، بالاشتراط في الأوّل دون الثاني ، أو يفصّل في الثاني أيضاً بين ما لو كان الغرض متعلّقاً بوقوع العمل في زمان خاصّ فيشترط ، وبين ما إذا لم يتعلّق الغرض إلّابذات العمل فلا ؟ وجوه . والظاهر أنّه لا مجال للخدشة في لزوم ذكر المدّة في إجارة الأعيان ؛ لأنّ تقدير المنفعة لا يتحقّق إلّابذكر مدّة خاصّة ، بل ربما يقال بعدم إمكان تحقّق المنفعة بدون المدّة ؛ بمعنى أنّه لا وجود لموضوعها بدونه ، وكيف كان فلا إشكال بل الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار ذكر المدّة المعيّنة في إجارة الأعيان ، وقد ذكرنا سابقاً « 1 » أنّه لا ينبغي توهّم أنّ الاقتصار على مجرّد ذكر المدّة يكفي في رفع الغرر في هذا النحو من الإجارة ؛ لأنّ ارتفاع الجهالة والغرر لا يتحقّق بمجرّد ذكر المدّة ، بل لابدّ منهامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 57 - 58 .