تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
مسألة 1 : عقد الإجارة : هو اللفظ المشتمل على الإيجاب - الدّال بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض - والقبول الدّال على الرضا به وتملّكهما بالعوض . والعبارة الصريحة في الإيجاب : « آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلًا بكذا » . وتصحّ بمثل « ملّكتك منفعة الدار » مريداً به الإجارة ، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها . ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان . ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع . والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها ؛ وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة ، وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة - أي الإضافة الخاصّة - وتسلّم الغير لها بهذا العنوان . ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان ، أو بالشروع في العمل كذلك 1 .
شرح

عقد الإجارة

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في جريان المعاطاة وصحّتها في الإجارة ، والظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال فيه كما في البيع وأمثاله ؛ ووجهه أنّ المعاملات كما مرّت الإشارة إليه إنّما هي الأمور الاعتبارية المتداولة بين العقلاء قبل الشريعة ، والشرع إنّما هو ناظر إليها بالكيفية المتعارفة بينهم . غاية الأمر تصرّف الشارع أحياناً في بعض خصوصيّاتها ، فلا بدّ حينئذٍ من النظر في أنّ الأصل الأوّلي الملحوظ لدى العقلاء هل هو التوسّل بأغراضهم المختلفة في باب المعاملات من ناحية الفعل الخارجي ، أو أنّ الطريق عندهم في الأوّل كان هو اللفظ ؟