شرح
لنقل المنفعة بعوض « 1 » بعد ظهور أنّه لا يكون المراد بالتشريع هو التشريع من قبل الشارع ؛ لعدم كونها من الماهيات المجعولة الشرعية كما عرفت ، بل المراد به هو الاعتبار العقلائي الممضى في الشريعة .
وحينئذٍ فالإجارة هي التي يكون الغرض الأصلي منها هو نقل المنفعة بذلك ، ولا ينتقض بالعارية المعوّضة بعد وضوح كون الاعتبار الأوّلي في العارية هو النقل مجّاناً وفي الإجارة خلافه . نعم ، جعل الغرض من الإجارة خصوص نقل المنفعة مخدوش ، فإنّه ربما تكون فائدة الإجارة تمليك العمل ، كما في إجارة الحرّ نفسه للخياطة ونحوها ، فالأولى في التعريف ما أفاده سيّدنا المحقّق الأستاذ البروجردي قدس سره في التعليقة على العروة - من أنّ الإجارة بمعناها الإسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه ، أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعين « 2 » .
وظاهر المتن الموافقة معه ، حيث إنّه بيّن في هذه العبارة الغرض المترتّب على الإجارة ، وصرّح في المسألة الأولى بكونها عبارة عن الإضافة الخاصّة ، والفرق بينهما إنّما هو في أنّ ظاهر المتن الجزم بكون الفائدة هي الملكيّة . غاية الأمر أنّه قد يكون المملوك هي المنفعة ، وقد يكون هو العمل ، وظاهر عبارة التعليقة الترديد في أنّ الفائدة هل يكون هو الملكيّة ، أو يكون هو الاستحقاق ، أو يكون هو التسلّط ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 27 : 204 .
( 2 ) - العروة الوثقى 5 : 7 .