تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
والظاهر أنّ المراد من الاحتياج إليه للتداوي ليس هو الاضطرار الرافع للحكم عقلًا ونقلًا ؛ ضرورة أنّ المراد بالاضطرار هناك هو الاضطرار العقلي المسوّغ لأكل الميتة وشرب الخمر ونحوهما ، بل المراد به هو المدخليّة للتداوي وإن لم يكن مضطرّاً إليه ، كالتداوي بسائر الأدوية ، وبمثل هاتين الروايتين يقع التخصيص بالإضافة إلى تحريم الخبائث المذكور في الرواية « 1 » ، كما أنّه ظهر جواز البيع للتداوي وإن كان في غير الإبل كالبقر والغنم ونحوهما ، ولأجل ما ذكرنا نفى البُعد في المتن عن الجواز في غير الإبل لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة ، فظهر الكلام بالنسبة إلى المقام الثاني أيضاً .
هامش
( 1 ) - أي في رواية تحف العقول المتقدِّمة في الصفحة 11 .