شرح
ثانيهما : بيع الميتة الطاهرة - كالسمك ونحوه - إذا كانت له منفعة ولو من دهنه ، وقد استشكل في المتن في الجواز ، بل نهى عن ترك الاحتياط ، ولكنّ الشيخ الأعظم استظهر أنّه لا خلاف في جوازه ، وعلّله بوجود المقتضى وعدم المانع ؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة ، وقال : صرّح بما ذكرنا جماعة « 1 » ، « 2 »
ولعلّ وجه الإشكال فيه في المتن ؛ إمّا دعوى عدم الاختصاص ، وإمّا عدم كون المنفعة المذكورة مقصودة ، وكلاهما ممنوعان .
هامش
( 1 ) - منهم : المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 18 : 77 ؛ والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12 : 58 - 64 ؛ وصاحب الجواهر في جواهر الكلام 22 : 17 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 40 .