تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
منه ، كما أنّه لا يجوز أخذه ويكون ضامناً ، إلّاأنّه قد دلّت الروايات الكثيرة « 1 » على جواز الردّ إليه والأخذ منه تسهيلًا على الشيعة بعدم وقوعهم في الحرج في المعاملات ومثلها . نعم ، الظاهر عدم جواز دفع الصدقات إلى الجائر ، كما هو مقتضى القاعدة ، وإن كان ربما يستأنس من بعض الروايات سيّما مع ملاحظة التعليل في بعضها الجواز « 2 » ، لكنّه مجرّد استئناس لا دليل عليه . هذا ، وقد احتاط في المتن وجوباً رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ، ويتصرّف فيها في أمر خراجها - وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء - إلى الفقيه وحاكم الشرع أيضاً ، خصوصاً فيما إذا أخذه السلطان الغاصب وإن كان الاحتياط فيه أشدّ ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 251 - 254 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 20 ؛ و 15 : 155 و 157 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 1 و 6 ؛ و 17 : 213 - 221 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 51 - 53 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 9 : 251 - 253 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 20 .